المحقق البحراني
618
الحدائق الناضرة
الطبرسي في كتاب مجمع البيان ( 1 ) عن الباقر عليه السلام ، ونسبه في الشرايع إلى الرواية . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) : وأما النشوز إلى أن قال : والهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، إنتهى . وقيل : أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر ، اختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، وقيل : إنه كناية عن ترك الجماع . وأما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح ، وبه صرح غيره أيضا ، والرماد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ، ولا يهشم عظما ، ويكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه . وفي تفسير مجمع البيان ( 3 ) عن الباقر عليه السلام ( أنه الضرب بالسواك ) ومثل ما عرفت من كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي . قال في المسالك ونعم ما قال : وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك ، ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة ، وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح ، إنتهى وهو جيد . وقيل : إن الضرب يكون بمنديل ملفوف ، أو درة ، ولا يكون بسياط ولا خشب ،
--> ( 1 ) مجمع البيان ج 3 ص 44 . ( 2 ) فقه الرضا ص 245 . ( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 44 .